وقال: " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله - عز وجل " (1).
إلا أن هذه الروايات معارضة بما دل على جواز تحليف الكتابيين بما يعتقدون به في الحلف من قبيل:
1 - ما عن السكوني - بسند غير تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام) " (2).
2 - وما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الأحكام، فقال: في كل دين ما يستحلفون به " (3).
3 - وما عن محمد بن قيس قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) فيمن أستحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته " (4).
4 - وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (5).
وجمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل النهي على التحليف بغير ما جرت عادتهم بالحلف به تقييدا لطائفة النهي بطائفة جواز تحليفهم بما يحلفون به عادة (6)، إلا أن هذا الجمع لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد، بل لا يناسب جميع روايات النهي، فإنها ناظرة عادة إلى ما جرت عادتهم على الحلف به، وحملها