على تحليفهم بخصوص ما لم يعتادوا في دينهم الحلف به ليس عرفيا.
ثم جمع بينهما - بعد فرض التنزل عن الجمع الأول - بحمل النهي على الكراهة. وهذا أيضا لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد. ولو تم هذا الجمع سقط الاستدلال بروايات النهي على المقصود من عدم صحة الحلف بغير الله.
وهذا ليس إشكالا على السيد الخوئي، لأنه لم يذكر في كتابه الاستدلال بروايات النهي عن تحليف الكتابي بغير الله على عدم صحة الحلف بغير الله.
وذكر السيد الخوئي في مسألة جواز تحليف الكتابي بما يعتقد به في دينه: أنه لو تعارضت الطائفتان وتساقطتا رجعنا إلى إطلاق أدلة القضاء بالأيمان.
أقول: احتمال انصراف أدلة القضاء بالأيمان إلى الحلف بالله بالارتكاز موجود، وخاصة بعد وضوح عدم نفوذ الحلف بكل شئ. وهذا ليس من القرائن التي يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة، بناء على ما هو الحق من أن أصالة عدم القرينة ترجع في روحها إلى كون حذفها خيانة تنفى بأمانة الناقل، فإن ترك نقل الارتكاز لا يعد خيانة.
ويمكن الاستدلال على اشتراط كون الحلف في القضاء بالله برواية السكوني قال: " إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله " (1). بناء على أن قوله: " ليس بشئ " ينفي - ولو بإطلاقه الأثر القضائي، إلا أن سند الحديث ضعيف بالنوفلي.
والصحيح: أن الحلف في القضاء لا بد أن يكون بالله - تعالى -، والدليل على ذلك أمران:
الأول - رواية سليمان بن خالد التامة سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في