ويمكن الاستدلال على قاعدة العدل والإنصاف في فصل الخصومة بروايات أخرى من قبيل:
1 - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان: لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال؟ فقال علي (عليه السلام) " أيهما أقام بينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (1). إلا أن سند الحديث ضعيف بالنوفلي.
2 - ما رواه السكوني أيضا عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها. قال: " يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين " (2). وهذا الحديث أيضا ضعيف بالنوفلي كما أشار إليه أستاذنا الشهيد (رحمه الله) (3). ولو تم سند هذا الحديث لاقتصرنا على ما يكون من قبيل مورده من عدم إمكانية الحلف لجهلهما ولم نتعد إلى فرض نكولهما.
3 - الحديث المرسل: " أن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما " (4). وهذا الحديث ساقط سندا، ولو تم قيد بما مضى من حديث إسحاق بن عمار، واختص بصورة تحليفهما، وجاء احتمال كون التقسيم بنكتة إعمال الحلفين لا بنكتة قاعدة العدل والإنصاف.
4 - رواية عبد الله بن المغيرة، وقد وردت بسند الصدوق التام عن عبد الله