للرجوع أي أثر " (1). انتهى كلام صاحب الجواهر في المقام، وقد نقلناه بالمعنى لا باللفظ، ثم أمر بالتأمل جيدا.
أقول: أما ما في الشرائع من التفصيل بين الحد والتغريم من سقوط الأول بالشبهة وثبوت الثاني، فيرد عليه: أنه لو سرى التعارض إلى أصل الشهادة بالسرقة، لم يثبت الغرم، وإلا ثبت الحد، لأن أصل الشهادة بالسرقة لا شبهة فيها، فلا مبرر لدرء الحد.
وأما فرض تعيين البينة التي يستند الحكم إليها بالقرعة، فهذا أمر لا دليل عليه، وإنما القرعة - كما عرفت من رواياتها - تستعمل في باب القضاء: تارة لتعيين من له الحق، وأخرى لتعيين من عليه الحلف، أما القرعة لتعيين من تنفذ بينته فلم يرد ما يدل عليها.
وتحقيق الحال في أمثال هذه المسألة هو: أنه لو كان الأثر مترتبا على جهة الاختلاف، كما لو شهدت إحدى البينتين بالصلح والأخرى بالبيع، والملكية تترتب على واقع الصلح وعلى واقع البيع، لا على الجامع بينهما، لم يثبت الأثر لتعارض البينتين وتساقطهما.
ولو كان الأثر مترتبا على جهة الاتفاق، كما لو شهدت إحداهما بالإقراض في ساعة كذا، والأخرى بالإقراض في ساعة كذا، والمدعي معترف بعدم وجود إقراضين، فهل يقال: إن جهة الاتفاق تثبت، ويترتب الأثر، وتلغو جهة الاختلاف، أو يقال: إن كل فرد من فردي الجامع قد اختلفت البينتان فيه، فتتساقطان، ولا يثبت شئ؟ لا يبعد القول بالتفصيل بين فروض:
الفرض الأول - أن تكون جهة الخلاف بنحو يقطع أو يطمئن العرف بأن