" فيخوف بالبينة " واردة في التهذيب (1)، وأما في الفقيه فجاء بدلا عنها: " فيجيئون بالبينة " (2).
وفي حديث آخر جاء ذكر الحلف فقط، وهو ما عن بكر بن حبيب قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أعطيت جبة إلى القصار، فذهبت بزعمه؟ قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (3). وسند الحديث غير تام، لأن بكر بن حبيب لم تثبت وثاقته.
ولهذه الروايات عدة محامل:
الأول - أن يقال: إن مقتضى الجمع بينها هو أن هذا العامل إما أن يأتي ببينة أو يحلف، إذ الحلف أيضا قد ورد في بعض هذه الروايات، وهذا غير فرض أن تكون عليه البينة، ولعل الاكتفاء بالبينة منه - رغم أن المنكر لا يكتفي منه بالبينة بناء على أن على المنكر الحلف - كان بسبب أن المدعي ليس هنا جازما بالدعوى، إذ لا جزم بخيانة العامل أو إتلافه، ولهذا جعل السيد الخوئي مورد اتهام العامل مستثنى من قاعدة أن المدعي يجب أن يكون جازما في دعواه. وهنا لا يتصور - أصلا - إلزام العامل بالبينة إلا بمعنى يجعله أشد حالا من المدعي في الموارد الأخرى، إذ معنى إلزام المدعي بالبينة أنه لو لم يأت بها، فصاحبه يأخذ بالحق بيمينه، أما هنا فهذا المنكر لو لم يأت بالبينة، لم يكن بإمكان صاحبه أن يأخذ بالحق بيمينه، لأنه غير جازم ببطلان ما يقوله العامل، فإلزام العامل بالبينة من دون فسح المجال له للحلف يعني أنه لو لم يمتلك البينة ثبت الحق لصاحبه من دون يمينه، وهذا معنى ما قلنا من أنه