إلا برؤية الزنا كما مضى، والآخر ما دل على أن الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الزنا، من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج " (1)، وما عن أبي بصير - بسند تام - قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج كالميل في المكحلة " (2).
وهذان القسمان في أكبر الظن يهدفان إلى الإشارة إلى نكتة واحدة، وهي الفرق بين الرجم والجلد، فالرجم لا يثبت إلا بالشهادة على نفس الزنا، بينما الجلد يثبت ولو بمقدار التعزير بالشهادة بما هو أقل من الزنا كالنوم مجردين تحت غطاء واحد. نعم، هناك رواية واحدة دلت في الجلد على نفس المضمون، أي شرط الشهادة على الزنا، وهي ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج وقال: لا أكون أول الشهود أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد " (3). وأكبر الظن اتحاد هذه الرواية مع رواية محمد بن قيس الماضية، فهما معا مرويتان عن الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهما مشتركتان في الرواة ابتداء من الراوي المباشر وهو محمد بن قيس وانتهاء بإبراهيم بن هاشم، فكلتاهما مرويتان عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ابن محمد بن قيس، والمتن واحد، إلا أنه عبر في الرواية الأولى بالرجم، وفي الرواية