الثانية بالجلد، فإما أن هذا اشتباه، أو محمول على خصوص الجلد الذي يكون حدا لا تعزيرا، لوضوح عدم اشتراط الشهادة بالإيلاج والإخراج في التعزير، ولما جاء في ذيله من أنه لا يكون أول شاهد خشية أن يجلد بنكول بعضهم عن الشهادة، فإن هذا مورده الشهادة على الزنا لا الشهادة على مقدمات الزنا.
وعلى أي حال، فإذا افتراضنا أن هذين القسمين من الروايتين يشيران إلى معنى واحد - وهو فرض خصوصية للرجم في مقابل الجلد، وهي خصوصية لزوم الشهادة على نفس العمل - قلنا: إن التعبير عن ذلك تارة بالشهادة على الرؤية، وأخرى بالشهادة على نفس الزنا يشهد لكون المفهوم المرتكز منهما كان معنى واحدا، وهو الشهادة عن الحس، فإن الكلام بصدد بيان أهمية الرجم باعتباره قتلا، وأنه لا بد من الدقة في الشهادة، وكونها شهادة على الزنا، وكون الشهادة عن رؤية وحس، فلو لم يكن شرط الحس في الشهادة مركوزا وقتئذ في الأذهان، كان من المستبعد ترك ذكر قيد الرؤية في القسم الثاني من الروايات اعتمادا على تقييده بالقسم الأول مثلا، لأن المقام مقام تهويل الأمر بالنسبة للرجم، وبيان ضرورة ترتبه على شهادة هامة في المقام، فسواء افترضنا أن التعبير تارة بالشهادة على الرؤية وأخرى بالشهادة على الزنا كان من قبل الإمام، أو افترضنا أنه كان من قبل الراوي، فهذا يشهد بأن المرتكز وقتئذ في الشهادة فرضها نابعة من الحس والرؤية، ولا نقصد بذلك - طبعا - أكثر من تأييد المدعى لا الاستدلال به على ذلك.
ثم إن السيد الخوئي ذكر في مقام بيان إثبات عدم نفوذ الشهادة القائمة على العلم غير الحسي: أن الشهود بمعنى الحضور، ومنه المشاهدة، وليس كل عالم شاهدا، قد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدة من الآيات منها قوله تعالى: * (عالم