قال: " ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع " (1).
والثاني - ما عن علي بن غياث أو علي بن غراب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " (2). وقد جاء في الكافي التعبير عن الراوي المباشر بعلي بن غياث، بينما جاء في الفقيه التعبير عنه بعلي بن غراب، ويبدو أن الأخير هو الأصح لعدم وجود الأول في كتب الرجال ولا في الروايات، ولأن الصدوق في المشيخة ذكر سنده إلى علي بن غراب فقط لا إلى علي بن غياث. وعلى أي حال فسند الحديث ضعيف بمحمد بن حسان وإدريس بن الحسن وعلي بن غراب أو علي بن غياث.
وتؤيد أيضا اشتراط الحس في الشهادة الروايات الواردة في باب الزنا الدالة على أن حد الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على الرؤية، من قبيل ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " (3)، ونحوه ما عن أبي بصير (4).
والاستشهاد بهذه الروايات: تارة يكون بمقدار أنها دلت على اشتراط الحس في الشهادة في ثبوت الرجم في الزنا واحتمال الخصوصية وارد، ولهذا جعلناه مؤيدا لا دليلا، وأخرى يكون بتقريب آخر أقوى من هذا التقريب، وهو أن يقال: إن الروايات الواردة في هذا الباب على قسمين: أحدهما ما دل على أن الرجم لا يثبت