الدليل الثامن - ما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس " (1) والكلام يقع في هذا الحديث تارة في السند، وأخرى في الدلالة:
أما السند - فعلي بن محمد من مشايخ الكليني (رحمه الله) وقد روى عنه روايات كثيرة جدا من دون ذكر لقب له أوجد.
واسم علي بن محمد قد ورد في الكافي راويا عنه الكليني مباشرة بعدة أشكال:
أولها - ما ذكرناه من اسم علي بن محمد من دون ذكر لقب أوجد، وهذا هو الغالب في الكافي، والراوي عنه الكليني كثيرا.
والثاني - علي بن محمد بن بندار، وقد روى عنه الكليني (رحمه الله) في الكافي كثيرا، إلا أنها لا تصل في الكثرة إلى رواياته عن علي بن محمد بقول مطلق.
والثالث - علي بن محمد بن عبد الله، وقد روى الكليني (رحمه الله) عنه كثيرا أيضا في الكافي، إلا أن رواياته عن علي بن محمد بن بندار أكثر ويقرب من ضعف رواياته عن علي بن محمد بن عبد الله.
والرابع - علي بن محمد بن عبد الله القمي، وقد روى عنه الكليني (رحمه الله) روايتين في الكافي، في باب الإجمال في الطلب من كتاب المعيشة (2).