فهو في الجنة " ورواه في الخصال عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " القضاة أربعة... " الحديث (1).
وتقريب الاستدلال بهذه الآيات والروايات هو أن موضوع جواز القضاء حسب ما يفهم من هذه الآيات والروايات هو العدل والحق والقسط وما أنزل الله وما شابه ذلك من العناوين، فالعلم بذلك يكون علما بموضوع الحكم، ومؤديا إلى العلم بالحكم - أي العلم بجواز القضاء - فكم فرق بين أن نفترض أن موضوع جواز القضاء هو البينات والأيمان، فيقال: " لم تثبت حجية للعلم، لأن قيام العلم مقام البينات والقضاء - يعني كونه موضوعا لجواز القضاء والعلم الموضوعي - لا حجية ذاتية فيه، بل لا بد من ثبوت موضوعيته بدليل "، وأن نفترض أن موضوع جواز القضاء هو نفس الحق والواقع، وعندئذ فالعلم به علم بموضوع جواز القضاء، وهذا علم طريقي بالنسبة لموضوع جواز القضاء، ويؤدي إلى العلم بجواز القضاء، ولا يمكن الردع عن حجيته.
لا يقال: إن دليل وجوب القضاء بالحق إنما دل على أن متعلق القضاء هو الحق، أما أن الحق هو تمام الموضوع للقضاء فلم يدل عليه، فمن المحتمل أن يكون الحق جزء الموضوع للقضاء، والحجة عليه هي الجزء الآخر له، أي أن من قضى بالحق بلا حجة عاص وليس متجريا، ولعل هذا هو المرتكز عقلائيا، فإذا فرضت الحجة جزء للموضوع جاء احتمال أن يكون جزء الموضوع عبارة عن خصوص البينة واليمين دون علم القاضي.
فإنه يقال: إن القاضي لو علم بالحق وكانت البينة أو اليمين تشير إلى شئ