لنا: ما روى ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله دعا ببدنته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها) (1) وما روى عروة عن مسور بن محرمة ومروان قالا (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان بذي الحليفة، قلد الهدي، وأشعره) (2) وروى جابر قال (كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة) (3) وعن عايشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة) (4).
ومن أخبار أهل البيت روايات، منها: رواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن البدنة، كيف يشعرها؟ قال عليه السلام يشعرها وهي باركة، يشعرها من جانبها الأيمن) (5).
ومنها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، التلبية، والإشعار، والتقليد) (6). وعن أبي عبد الله عليه السلام قال (من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (7).
ومنها رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال (إذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين، فيشعر هذه من الشق الأيمن، وهذه من الشق الأيسر ولا يشعرها حتى يتهيأ للإحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام، وهو بمنزلة التلبية) (8).
قال الأصحاب: و (الإشعار) شق سنام البعير، وتلطخ صفحته بدم إشعاره.