ويدل على ما قلناه: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال (سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها حجتي من مالي، أله يمنعها من ذلك؟ قال نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا) (1) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن بأذن لها في الحج، فغاب زوجها هل لها أن تحج، قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام) (2) وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا تحج المطلقة في عدتها) (3) وعن محمد بن مسلم عن أحدهما قال (المطلقة تحج في عدتها) (4) والجمع بينهما أنها تحج في الواجب دون الندب.
ويدل على التفصيل: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت، فلا تحج حتى تقضي عدتها) (5) وإذا كانت العدة بائنة، جاز أن تحج واجبا ومندوبا، وليس للزوج منعها، لانقطاع العصمة بينهما، ينبه على ذلك: ما رواه أبو هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في التي يموت زوجها أتخرج إلى الحج والعمرة) (6).
مسألة: إذا نذر غير حجة الإسلام يتداخلا (اتفاقا منا) ولو نذر حجا مطلقا، وحج بنية النذر فيه قولان، أحدهما، الإجزاء، وبه قال الشيخ في النهاية، والآخر لا يجزي أحدهما عن الأخرى، وبه قال في الجمل والمبسوط والخلاف.
وجه الأول: ما رواه رفاعة بن موسى النحاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام