سقوط القضاء بعد خروج الوقت، وقوله أتى بما أمر به قلنا: لا نسلم بل عن جملة أمر به استقبال القبلة وهو شرط، والتقدير عدمه.
وقد روى الأصحاب أخبار رواية متكررة أصلها معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل صلى إلى غير القبلة، ثم تبينت القبلة، وقد دخل وقت وفي صلاة أخرى، قال: يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها (1) وهذا مثل أحد قولي الشافعي.
والجواب أن في طريق هذه الطاطري، ومحمد بن زياد، وهما ضعيفان، ويحتمل أن يكون صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت، ومع عدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.
فرع قال في النهاية: إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا " أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا " ولو كان خرج لم يعد وكان ألحقه بالظان، وفيما ذكره (ره) إشكال.
مسألة: لو صلى ظانا "، أو مع ضيق الوقت ثم تبين أنه استدبر القبلة، قال الشيخان: يعيد لو كان الوقت باقيا "، ويقضي لو كان خارجا، وقال علم الهدى: لا يقتضي لو علم بعد خروج الوقت، وهو الأصح. لنا أن القضاء فرض مغير للأداء يتوقف على الدلالة ولا دلالة، ويؤيده ما رويناه من الأخبار الأولى وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج، وزرارة، ويعقوب، فإنها دلت بإطلاقها على موضع النزاع.
واحتج الشيخ (ره) في الخلاف بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها " فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم