ماهيته، بخلاف إيقاع الفعل الذي لا يصح تحققه متصلا ومتفرقا، كما لو نذر الإقامة في مكان أيام، فإنه لا يلزم التتابع، ولو ترك يوما منها، فإن كان مضى له ثلاثة أيام صح ما مضى، وبطل ما ترك، وأتم، وإن كان دون الثلاثة استأنفها، ولو كان شرط التتابع وأخل بيوم منها، استأنف.
الثالث: قال الشيخ في الخلاف: إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام (متتابعات) لزمه ثلاث بينها الليلتان، وإن لم يشترط التتابع، جاز أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بغير ليال وما ذكره الشيخ لا يستمر على مذهبه، وقد ذكر في هذا الكتاب أيضا ": إن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا هو أشبه بالمذهب الرابع: لو نذر اعتكاف (شهر رمضان معين) فأخل به قضاه صائما، لأنا بينا: أن الصوم شرط الصحة، ولو أخره وقضاه في رمضان آخر، قال الشيخ:
يجزيه، وقال الشافعي: لا يجوز قضاؤه بغير صوم، ولو قضاه في رمضان آخر جاز) وقال أبو حنيفة: لا يجزيه بل يجب أن يقضيه في غير شهر رمضان بصوم مختص بالاعتكاف.
ولنا: أن المقتضي هو الاعتكاف، وهو اللبث للعبادة، والصوم شرط فيه، فكيف اتفق كان به معتكفا.
الشرط الخامس: (المكان) وقد اختلف الأصحاب، فقال الشيخ وعلم الهدى: لا يصح، إلا في المساجد الأربعة (مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة وبالبصرة) وأبدل أبو جعفر بن بابويه جامع البصرة بجامع المدائن.
واحتج علم الهدى والشيخ لذلك ((بإجماع الفرقة) وبأن الاعتكاف عبادة شرعية، يقف العمل فيها على موضع الوقاف، وقال المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الأصحاب: يصح في المساجد الأربعة وفي كل مسجد جامع، وبه قال الزهري.
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: يجوز في كل مسجد، وبه قال الشافعي،