تعريضا لتكرار الاستيناف، مع عدم الوثوق بالتخلص، ولأنه بنى مع الحيض فيبني مع المرض، ولأن الاستيناف عقوبة على التفريط، وتفريط مع ما يرد من قبل الله سبحانه.
ويؤيد ذلك: روايات عن أهل البيت عليهم السلام، منها: رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: " عن رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برء يبني على صوم أم يعيد صومه كله قال بل يبني على ما صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ " (1) ومثله روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: " قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت قضتها ويئست من الحيض قال لا يعيدها أجزأها ذلك " (2).
وفي رواية جميل ومحمد بن حمران وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار يصوم شهرا ثم يمرض قال تستقبل فإن زاد على الشهر من الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي " (3).
قال الشيخ: يحمل ذلك على مرض لا يمنع من الصوم، ويمكن أن يحمل ذلك على الاستحباب، فإنه أليق من تأويل الشيخ.
البحث الثاني لو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لغير عذر استأنف، وهذا متفق عليه، فإن صام من الثاني يوما "، فما زاد جاز له التناول، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
لنا: أنه إذا صام من الثاني شيئا " تحققت المتابعة التي يحصل مع متابعة الثاني الأول، بكله، أو ببعضه، ولأنه تابع في أكثر الصوم، وحكم أكثر الشئ حكم كله، ويدل على ذلك روايات من أهل البيت عليهم السلام: ما رواه الحلبي عن أبي