ما يكون في الأرض المختصة به أمكن، أما ما يكون في الأرض لا يختص بالإمام، فالوجه أنه لا يختص به لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه.
وقال الشيخ (ره) في المبسوط: العسل والمن فيهما الخمس، فإن كان يريد حال حصولهما كما قال في المعادن، فلا نسلم ما ادعاه وإن كان يريد أنهما من المكاسب والغنائم المستفادة التي يراعى فيها مؤنة السنة فمسلم، لكن لا يختص ذلك ما ذكره بل وفي كل ما يجتني ويلتقط كالترنجبين والشرخشك وغير ذلك.
الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا فالغنيمة للإمام.
وقال الشافعي: هي كغنيمة من أذن له. وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب والاحتشاش. ولا حمد مثل القولين، وقول ثالث: لا شئ لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم، فلا تكون المعصية وسيلة إلى الفائدة.
وما ذكره الأصحاب ربما عولوا فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس) (1).
وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله يدعي إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجماع إنما يكون حجة إذ علم أن الإمام في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم.
الثالثة: قال: لا يجوز التصرف فيما يخصه مع وجوده إلا بإذنه لأنه تصرف في مال الغير فيقف على إذن المالك لقوله عليه السلام (لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيبة