المال رجلا واحدا فلا يدخلن قبلك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله) (1).
الخامسة: يصرف الخمس إليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله وفي الانفراد بإخراج ما عدا حصة الإمام تردد، أقربه الجواز أما مع عدمه فيجوز الانفراد بإخراج حصة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وسيأتي بيان ما يعمل في حصته عليه السلام.
وعلى الإمام أن يفرقه على الأصناف على قدر حاجتهم وله ما يفضل عن كفايتهم وعليه أن يتم من حصة ما يعوزهم، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، والمفيد في المقنعة، وجماعة من فضلائنا، ورواه حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (يقسم نصف الخمس بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (2).
وما رواه الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (3) وربما منع ذلك قوم من وجوه ثلاثة:
الأول: إن مستحق الأصناف يختص بهم فلا يجوزه التسلط على مستحقهم من غير إذنهم لقوله عليه السلام (لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه) (4).