ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم) (1) وعن ضريس الكناسي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري! فقال:
من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم) وروى الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا) (3).
أما المساكن والمتاجر فربما يكون الشيخ (ره) قد اعتمد على رواية عمر بن يزيد في قصة أبي يسار مسمع بن عبد الملك مع أبي عبد الله عليه السلام حين حمل إليه أموالا فقال: (ضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض هم فيه مختلفون [محللون] محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا) (4).
وعن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج فخرج فقال: رجل ليس يسألك أن يعرض الطريق إنما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال: (هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له) (5).
وقال ابن الجنيد لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره، وهذا ليس بشئ لأن الإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام ويؤيد ذلك ما رواه أبو خالد الكابلي قال: قال (إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت