نفس منه)) (1)، ولما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وسأله بعض تجار فارس الإذن في الخمس فقال: (لا يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا وعيالنا وموالينا فلا تزووه عنا فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما يمهدون ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عاهد وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب) (2).
وقال لآخرين (وقد سألوه أن يجعلهم من الخمس ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا " جعله الله لنا لا نجعل أحدا منكم في حل) (3) وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: (يثب أحدهم على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يقول اجعلني في حل والله ليسألنهم الله عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا) (4).
الرابعة: وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وبه قال المفيد في المقنعة، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر. أما المناكح فلأنها مصلحة عامة يعسر التفصي منها فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم لا بمعنى إن الواطئ يطأ الحصة المختصة بالإباحة، بل لأن الذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة فكان الثابت في الذمة هو قدر قيمة الحصة، فإذا عفى الإمام ملك الحصة مالك الأمة ووطئ بالملك التام.
ويدل على ذلك روايات، منها: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: (إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا