ومثل ذلك روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلاله وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك) (1).
ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (2) لأنا نسلم ذلك ولا نوجبه إلا فيما يطلق عليه اسم الغنيمة، وقد بينا أن كل فائدة غنيمة.
مسألة: ولا يجب في الكنز شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، وبه قال الثلاثة وأتباعهم، والشافعي في الجديد وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجب في قليله وكثيره، لقوله عليه السلام (في الركاز الخمس) (3)، وهو على إطلاقه، ولأنه مال كافر فلم يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.
ولنا: أن النصاب يعتبر في المعدن فيعتبر في الركاز لأنه معدن، ولأنه لو كان ذهبا أو فضة اعتبر فيه النصاب، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (4) وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وإذا اعتبر في زكاة الذهب والفضة اعتبر في الباقي، لعدم الفارق.
وفي اعتبار النصاب في المعدن للشيخ قولان قال في المبسوط والنهاية: يعتبر وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وقال في الخلاف: لا يعتبر، وبه قال أبو حنيفة