المراد بهم من كان من آل الرسول خاصة، وهم ولد هاشم بن عبد المطلب، وعليه أكثر علمائنا. وقال ابن الجنيد: يدخل معهم بنو المطلب، ويشركهم غيرهم من أيتام المسلمين، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، لكن لا يصرف إلى غير القرابة إلا بعد كفايتهم ولم أعرف له موافقا من الإمامية، وأما شركة بني المطلب فالخلاف فيهم مر في الزكاة، وأطبق الجمهور على عمومه في أيتام المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم متمسكين بإطلاق اللفظ وعمومه.
لنا أن الخمس عوض عن الزكاة فيختص به من يمنع منها ولأن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بخير بني هاشم أتم من اهتمامه بغيرهم، فلو شارك غيرهم لكان الاهتمام بذلك الغير أتم لانفراده بالزكاة، ومشاركته في الخمس، ولأن بني هاشم أشرف الأمة، والخمس أرفع درجة من الزكاة فيخص به القبيل الأشرف، وكما لا يشارك الهاشمي غيره في الزكاة، يجب أن لا يشاركه غيره في الخمس.
ويدل على ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات منها رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) قال: (منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أو ساخ أيدي الناس) (2) ورواية الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: (والنصف الباقي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله سبحانه ذلك مكان الخمس) (3).
البحث الخامس: يخص به من ينسب إلى عبد المطلب بالنبوة، وفي استحقاق