ومن بعضه حر، ففطرته عليه وعلى مولاه إن ملك بالحرية ما تجب معه الفطرة وإلا فعلى مولاه حصة الرق. وقال الشافعي وأحمد: فطرته عليهما. وقال مالك:
على الحر بحصته وليس على العبد شئ. لنا أنه من يصح تناول الخطاب له وقد ملك ما تجب معه الزكاة فتجب عليه بحصته وعلى المولى حصة الرق كما لو كان لاثنين.
مسألة: لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا فطرة عليهما لأن كل واحد منهما ليس له عليه ولاية كاملة فكان كالمكاتب ولأن من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصي.
لنا: ما رووه عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون (1) ومؤنته عليهما [فطرته عليهما]. وكذلك لو ملكا عبيدا " أو ملك جماعة عبدا " أو عبيدا " مشاعا ". وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه لا معنى لاشتراط الولاية مع وجود النص، وكذا قوله من لا تلزمه الفطرة لا يلزمه بعضها دعوى مجردة، وقياسه على الوصي بعيد لأنه بجامع سلبي.
فرع يجوز أن يتفقا في جنس الإخراج وإن يختلفا. وقال الشافعي يخرجان من غالب قوت البلد. وسنبين أن ذلك غير واجب.
مسألة: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يتحمل بالزوجية، لما روي عن ابن عمر:
(فرض النبي صلى الله عليه وآله الفطرة على كل مسلم) (2)، وإذا وجبت عليها لم يتحملها الزوج