صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلهما بعد الفجر) (1) واختلاف الفتوى دليل التخيير.
مسألة: وتصلي الفرائض أداءا وقضاءا ا لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، وهو مذهب علمائنا وأما الفرائض فعليه إجماع أهل العلم ولقوله عليه السلام (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها قال: يقضها إذا ذكرها أي ساعة ذكرها، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت وهذا أحق بوقتها فليصلهما) (2) وأما النوافل فلما روينا من الأحاديث المانعة من النافلة في وقت الفريضة خلا ما نبين أنه يكره.
مسألة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة بعد الصبح وبعد العصر عدا النوافل المرتبة وما له سبب عند الطلوع والغروب والزوال، قال: في الخلاف: كلما يبتدأ من النوافل يكره في هذه الأوقات دون ماله سبب كقضاء الفرائض، وتحية المساجد، وصلاة الزيارة، وصلاة الطواف، والإحرام، والمنذور، والكسوف، والجنازة، وبه قال الشافعي.
ومنع أبو حنيفة الصلاة كلها عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها عدا عصر يومه وكره النوافل مطلقا " بعد الصبح والعصر، وقال المفيد (ره) في المقنعة:
تكره النوافل ابتداءا وقضاءا عند طلوع الشمس وغروبها، وأجازها قضاءا بعد الصبح والعصر وما ذكره الشيخ هو الوجه خلا زوال يوم الجمعة.
لنا ما روى جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بني عبد المطلب لمن ولي