عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام، كالخوارج، ومن غلا فيه، أو في غيره، كالبصرية، والسبابية، والخطابية، ومن عداهم تجب الصلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وآله (صلوا على كل بر وفاجر) (1) ولأن الملائكة صلت على آدم عليه السلام وقالت لولده (هذه سنة موتاكم) (2) ولما روى سعيد بن غزوان عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (صلوا على المرحوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا " من أمتي بغير صلاة) (3) وروي عن جعفر أيضا " عن أبيه عليهما السلام قال: (صل على من مات من أهل القبلة) (4).
ويشترط في وجوب الصلاة على الصبي: بلوغ الحد الذي يمرسون على الصلاة، وقدره الشيخ رحمه الله تعالى بست سنين، وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة لو ولد حيا "، وقال الشافعي: تجب ولو كان سقطا "، وقال سعيد بن المسيب: تجب حين تجب عليه الصلاة.
لنا: أن الصلاة استغفار للميت، وشفاعة من لم يؤمر بالصلاة لا وجوبا " ولا ندبا " لا معنى للشفاعة فيه، فيسقط لسقوط المعنى المقتضي لها، ويؤيد ذلك: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام سئل (متى يصلي على الصبي؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين) (5) وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو