من أول النهار خلافا " لمالك.
مسألة: لو حضر من سقط عنه وجبت عليه عدا الصبي، والمجنون، والمرأة، واختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، والمسافر لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف:
تنعقد بهما إذا تم العدد وبه قال أبو حنيفة، وقال في المبسوط: لا تنعقد بهما ولا تجب، وبه قال الشافعي.
لنا ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد والمسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع.
احتج المانعون بأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فلا تنعقد بهما كالصبيان ولأن الجمعة إنما تنعقد لهما تبعا " لغيرهما ولأن الجمعة لو انعقدت بهما لانعقدت بالعبيد والمسافرين على الانفراد.
والجواب: قوله ليسا من أهل فرض الجمعة قلنا: مسلم لكن قبل حضورهما أما مع حضورهما فلا نسلم وليس كذلك الصبيان لعدم الوجوب في حقهم على التقديرين.
وقوله: لو انعقدت بهما لانعقدت منفردين قلنا: نلتزم فما المانع، وقال الشيخ (ره) في التهذيب: وكل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم سماع الخطبة والصلاة ركعتين وإن لم يحضروا لم يجب وكان عليهم الصلاة أربع ركعات ولم يستثن وإطلاقه يقتضي دخول المرأة.
واحتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم (أن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة، والمسافر، والعبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ويلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا