الخطبة قلنا: مسلم لكن لا نسلم أنه لكونه شرطا " بل من الجائز أن يكون لاستهجان الفصل بين الخطبة والصلاة بالطهارة، أو لأن الحال لا يتسمع أما مراعاة للحاضرين، وأما لضيق الوقت، والمحافظة على تعجيل الفريضة، ثم إنا لا نعلم الوجه الذي كان يوقع الطهارة عليه فلا يجب متابعة فيه، وتحقيق ذلك في أصول الفقه، أما استحباب الطهارة قبل الخطبة فعليه الاتفاق.
مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح: والآخر بجواز قبله عند وقوف الشمس وبه قال الشيخ (ره) في كتبه.
لنا على الجواز رواية أنس قال: (كذا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله الجمعة إذا مالت الشمس) (1) وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها، ومن أخبارنا ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب في الظل الأول) (2) وما روى ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وقت الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة) (3).
مسألة: قال في الخلاف: ومن شرطها العدد كما هو شرط في الصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العدد لم تصح، وبه قال الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة.
مسألة: يستحب أن يكون الخطيب بليغا " ليكون أبصر باختيار الألفاظ المحركة مواظبا " على الصلوات ليكون عظاته وقع في القلوب، متعمما " مرتديا " لأنه أنسب بالوقار، ومعتمدا " في حال الخطبة على شئ اتباعا " لفعل النبي صلى الله عليه وآله (فإنه كان يخطب وفي يده قضيب) (4) وأن يسلم أولا ثم يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم على مرتفع