على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيلت للمستمع الصحيح السمع، ولا ريب بيننا أنها تسقط عمن زاد منزله عن فرسخين وإنما البحث في من كان على فرسخين، ففيه روايتان:
إحديهما لا يجب، رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (فرض الله الجمعة ووضعهما عن تسعة، الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (1).
والأخرى رواية محمد بن مسلم وحريز كل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على فرسخين فإن زاد فليس عليه شئ) (2) وهذه الرواية أشهر وأكثر.
وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين) (3) وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولأنه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى (ره): وروي أن من يخاف على نفسه ظلما "، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره.
روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يدع الجمعة في المطر) (4) والمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب لقوله عليه السلام (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار) (5) ويتحتم عند النداء ويستحب