أبي عبد الله عليه السلام) (1) وحفص بن غياث ضعيف، والمروي عنه مجهول، وما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد.
أما العبد، والمسافر فإذا قلنا بانعقادها بهما جاز أن يؤما لأنهما من أهل الجمعة والمريض ومن سقطت عنه لعذر كالأعمى والأعرج ومن بعد فمع تكلف الحضور يجب عليه لأن السقوط لمشقة السعي فمع تكليفه يجب لزوال المشقة، ولا تنعقد بالكافر وإن وجبت عليه.
فروع الأول: الأفضل للمسافر حضور الجمعة وكذا للعبد إن أذن مولاه ليخرج من الخلاف، وإن منعه لم يستحب.
الثاني: الأفضل للمرأة أن لا تسعى إلى الجماعة لأنها ليست أهلا لحضور مجامع الرجال ولو كانت منسية لقوله عليه السلام (بيوتهن خير لهن) (2) ولما روى أبو همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام ركعتي الجمعة فقد نقضت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا " أفضل) (3).
الثالث: إذا نوى المسافر إقامة تمنع القصر لا مستوطنا " لزمته الجمعة لقوله عليه السلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة) (4) واستثنى الخمسة وليس من نوى الإقامة أحدهم وهل تنعقد به الأشبه بالمذهب نعم لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق.