الرابع: العبد المدبر والمكاتب كالقن، وكذا من تحرر بعضه أما لو هاباه مولاه فهل يجب في الوقت المختص به قال في المبسوط: نعم والوجه لا عملا باشتراط الحرية.
الخامس: قال في الخلاف: من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا " في أول الوقت جماعة ومنفردا محافظة على الوقت.
السادس: إذا صلى المعذور ظهرا " ثم راح إلى الجمعة لم تبطل إلى الظهر، وقال أبو حنيفة: تبطل. لنا أنه أدى فرضه مشروعا " فيكون مجزيا ".
أما اللواحق: فمسائل:
الأولى: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر، ويكره بعد الفجر قبل الزوال قاله الشيخ (ره) في المبسوط والنهاية، وبه قال الشافعي في القديم، وقال أبو حنيفة: لا يحرم. لنا الفرض وجب والسفر يستلزم الإخلال بالواجب فيحرم إلا مع العذر.
فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو سرق، أو غرق، وما شاكله إذا أخل وقع ذلك بالتخلف، وكذا لو ضل له ولد، أو رقيق، أو حيوان وأمكن تداركه مع الإخلاف.
الثانية: في الإصغاء إلى الخطبة قولان: أحدهما الوجوب قاله الشيخ (ره) في النهاية، والثاني الاستحباب قاله في المبسوط وهو أشبه.
لنا أن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض، ورووا (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله السقيا وهو يخطب وفي الجمعة الآتية سأله رفعها وسأله آخر عن الساعة فقال له ما أعددت لها فقال حب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت).