المسجد فلا بد من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة، أما لو خطب محدثا " حدثا أصغرا ولاقى المسجد ثم تطهر فصلى ففيه الوجهان.
لنا أنها ذكر الله تعالى فيكون مراده مطلقا " لقوله تعالى ﴿اذكروا الله ذكرا " كثيرا "﴾ (1) ولأنها ليست صلاة ولا طواف فلا يشترط فيهما الطهارة عملا بالنافي السليم عن المعارض.
احتج الشافعي بأنهما يقومان مقام ركعتين لما روي (أن عمر قال: إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة) فيعتبر فيهما الطهارة. واحتج الشيخ بأن مع الطهارة يتيقن صحتهما فكانت واجبة.
ويمكن أن يحتج بأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده كانوا يتطهرون أولا فيجب المتابعة، وجواب ما ذكره الشافعي لا نسلم أنهما يقومان مقام ركعتين غايته إن قصر الصلاة باعتبارهما ولا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكونا بدلا منهما بل كما يحتمل البدلية يحتمل أن التخفيف لمكان التطويل فلا يكون بدلا بل سببا "، سلمنا أنهما بدل ولكن لا نسلم أن حكم البدل حكم المبدل منه من كل وجه.
ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة، وعدم اشتراط طهارة الثوب، وعدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائها، وعدم الافتقار إلى التسليم فإذا " لا معنى لحجته.
وجواب ما ذكرناه الشيخ لا نسلم أن الاحتياط حجة فإن إيجاب ما ليس بواجب إثم كما أن إسقاط الواجب إثم، ونحن فلا نعلم وجوب الطهارة فلو ألزمنا الخاطب بها لألزمناه تكليفا ليس بمعلوم.
ثم نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الإطلاق أم إذا وجد؟ وقد وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط، وما يقال من كون النبي صلى الله عليه وآله يتطهر أمام