المعتبر - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
إذا صلى بالناس خفف بهم إلا أن يعلم منه الانشراح لذلك) (1).
ويدل عليه ما روى أبان بن تغلب قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة) (2) وفي رواية حمزة بن حمران (كنا نصلي مع أبي عبد الله عليه السلام فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا " أو ثلاثا " وثلاثين تسبيحة) (3).
مسألة: ثم ينتصب ويقول بعد انتصابه (سمع الله لمن حمده) استحبابا " إماما كان أو مأموما "، وبه قال علماؤنا والشافعي، وقال أبو حنيفة: يقولها الإمام دون المأموم، وقال إسحاق: قول سمع الله لمن حمده عند الرفع واجب، ولا حمد مثل القولين.
لنا عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلم الأعرابي وهو وقت الحاجة، فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تتم صلاة أحدكم وساق الحديث حتى قام: ثم يقول: سمع الله لمن حمده) (4) قلنا: التمام قد يطلق على جملة الأفعال الواجب والندب وليس قوله لا تتم كقوله (لا يصح ولأن الأصل عدم الوجوب فلا يثبت المنافي إلا مع الدلالة.
ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ثم قل: سمع الله لمن حمده وأنت منتصب) (5) ويستحب الدعاء بعده بأن يقول: (الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة) إماما " كان أو مأموما "

١) الأمر بالتخفيف وارد في سنن البيهقي ج ٣ كتاب الصلاة ص ١١٧.
٢) الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٦ ح ١.
٣) الوسائل ج ٤ أبواب الركوع باب ٦ ح ٢.
٤) سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة ح 857 ص 227.
5) الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 1 ح 1.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست