ابن سعيد، عن الفضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: (صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة) (1).
وذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن المفضل قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش) (2) وما تضمنته الروايتان دال على الجواز وليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه.
وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا، وقال بعض المتأخرين:
تعاد لأنها آية من كل سورة، الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة وإن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا إعادة للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة، وإنما قال: الأشبه أنها لا تعاد لأن المستند التمسك بقضية مسلمة في المذهب وهي أن البسملة آية من كل سورة، فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قرائتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه فنطالبه بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس في قرائتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهية.
الثالثة: يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع، صورتها (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) وقد اختلف قول الأصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقل المفيد (ره) بما قلناه ورواه زرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: