ضعيف فلا يعتمد على روايته مع وجود ما يخالفها من الأخبار الصحيحة.
ولو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر، روى ذلك محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: (سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، أيسجد؟ قال: إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (١) ولو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليؤم إيماءا، رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو شيئا " من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم لها) (٢) وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من ضعف لكن النظر يؤيدها لأن السجود واجب عندنا لوجود الأمر المطلق، ومع عدم التمكن من السجود فالإيماء قائم مقامه.
ويجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، ويكره في قل هو الله أحد، وسورة الحجر، وقال علم الهدى: يحرم وقد روى عمر بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون) (٣) والوجه الكراهية لقوله تعالى ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (٤) ولا يبلغ الرواية المذكورة قوة في تخصيص الآية.
الخامس: الركوع، وهو: في اللغة الانحناء، قال الشاعر:
لا تهين الفقير علك أن * تركع يوما " والدهر قد رفعه ويجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والزلازل والرياح المظلمة ووجوبه في كل ركعة متفق عليه بين علماء الإسلام، ولقوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (5)