بهما منكبيه ثم يركع) (1).
والزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وآله غير مشروع ولأن التأمين يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق الدعاء إلا مع قصده فعلى تقدير عدم القصد يخرج التأمين على حقيقته فيكون لغوا " ولأنه لو كان النطق بها تأمينا " لم يجز إلا لمن قصد الدعاء لكن ليس ذلك شرطا " بالإجماع، أما عندنا فللمنع مطلقا "، وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا ".
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ بإسناده إلى محمد بن سنان، عن محمد الحلبي، ورواه أحمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه، عن عبد الكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته أقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا) (2) ويمكن أن يقال: بالكراهية ويحتج يما رواه الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قول الناس جماعة حين يقرؤا فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها وأخفض الصوت بها) (3).
ويطعن في الروايتين الأولتين بأن إحديهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه، وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فتكون رواية الإذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها، ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالإذن والكراهية توفيقا "، ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا " في الأخرى، والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقق ما ادعوه، والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها.