وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله بشارة لهم، وتوبيخا " للمنافقين، فلا ينبغي تركهما، ومن تركهما متعمدا " فلا صلاة له) (1).
وروى حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: (يستحب أن يقرأ في عتمة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وفي الصبح مثل ذلك، وفي الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك) (2) ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي العشاء الآخرة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي غداة الجمعة بالجمعة وقل هو الله، وفي صلاة الجمعة بالجمعة [بسورة الجمعة] والمنافقين، وفي عصر الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد) (3) وهذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات إذ العدول إلى غيره جائز.
ودل على أن هذه الأوامر على الفضل والاستحباب ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام ومحمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن أيضا " (سألته عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا " فقال لا بأس) (4) وهذه الإطلاقات كلها تتناول المصلي جمعة وظهرا " للجامع والمنفرد والمسافر والحاضر، وفي رواية (من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد) (5) وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث منا، قال ابن بابويه في كتابه الكبير: وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة