(لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن) (1) وبالاستحباب قال أكثر أهل العلم، وعن أحمد روايتان.
لنا على الاستحباب (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع وخفض) (2) رواه أنس وأما أنه على الاستحباب فلقوله عليه السلام للأعرابي (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع) وترك ذكره دليل عدم وجوبه لأنه وقت الحاجة إلى البيان ولأن الأصل عدم الوجوب ولا معارض له.
ويؤيد ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: تكبيرة واحدة) (3) وجواب ما احتج إسحاق أن تقول: نفي التمام لا يستلزم نفي الصحة فإن التام هو الذي لم ينقص منه شئ ومندوبات الصلاة معدودة منها فيتحقق عدم التمام بفوات بعضها.
البحث الثاني: الأفضل أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع، وهو اختيار الأصحاب، وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير فإن أراد المساواة فهي ممنوع وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.
لنا ما رووه عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع) (4).
ومن طريق الأصحاب عدة روايات منها رواية حماد في صفة صلاة أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع) (5).
البحث الثالث: رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع إلا في