النفس) (١).
ولو استدل على التخيير في الجهر والإخفات بقوله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (2) أمكن الجواب بأن ظاهره غير مراد إذ ظاهره نفي الجهر والإخفات وهو غير ممكن بل المراد نفي الجهر الزائدة عن العادة والإخفات القاصر عن السماع، ودل على ذلك رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال: المخافة دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا ") (3).
والجهر والإخفات من أحكام القراءة، وما عداها من أركان الصلاة فأنت فيه بالخيار، روى ذلك علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: (سألته عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (4).
وليس على المرأة جهر وهو إجماع العلماء، لكن لا تقتصر في الإخفات عن إسماع نفسها حد الإسماع لو كانت تسمع، وروي فمن أخل بالقراءة في الأولتين ناسيا " (قرأ في الأخيرتين وجوبا ") (5) والوجه بقاؤها على التخيير لفوات محل القراءة المتعينة.
والمعوذتان من القرآن يقرأ بهما في الصلاة فرايضها ونوافلها، وعليه علماء أهل البيت عليهم السلام، وقد كان خلافا " ثم انقرض والآن إجماع المسلمين على ذلك، وروايات من أهل البيت عليهم السلام به كثيرة، منها رواية منصور بن حازم قال: (أمرني