ما سوى ذلك) (١).
وقال بعض المتأخرين: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرئ وهو تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات، فإن تمسك بوجوب الإخفات نقضنا عليه بما يتعين فيه القراءة من الاخفائية، فإن تمسك بنص الأصحاب أو بالمنقول لزمه العمل بالإخفات في كل موضع يقرأ فيه تعين أو لم يتعين عملا بالإطلاق.
مسألة: ترتيل القراءة مستحب، ونعني بالترتيل في القراءة تبيينها من غير مبالغة، وبه قال الشيخ: وربما كان واجبا " إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض، ويدل على الثاني قوله تعالى ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ (2) والأمر للوجوب على الأول ما روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قرائته، وإذ مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا قال: لبيك ربنا) (3) ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره، وربما أبطل إن خرج عن نظم القراءة المعتاد.
مسألة: ويستحب في النوافل قراءة سورة بعد الحمد، وعلى ذلك اتفاق العلماء ويستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل مثل سورة القدر، وإذا جاء نصر الله والهيكم، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق، والأعلى، وإذا السماء انفطرت وما أشبهها، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر، والمزمل، وهل أتى، وما أشبهها، ذكر ذلك الشيخ (ره) في المبسوط وهو حسن، وأومأ إلى بعضه المفيد (ره) وعلم الهدى.
وروى الجمهور (أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الصبح