فعل ذلك متعمدا " فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا " أو ساهيا " ولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (1) وكذا البحث في الإخفات وأما رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (سألته عن الرجل يصلي الفريضة مما يجهر فيه هل له أن لا يجهر، قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) (2) قال في التهذيب: هذا لا يعمل عليه وهو تحكم من الشيخ (ره) فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا.
وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا "، وهو إجماع العلماء، ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما " ولا قراءة.
ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه) (3) وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنية الهمهمة) (4) ولا يعارض ذلك، ما رواه علي ابن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ فقال: لا بأس ألا يحرك لسانه يتوهم توهما ") (5) لأن الشيخ في التهذيب حمله من على كان مع قوم لا يقتدى بهم ويخاف من إسماع نفسه القراءة، واستدل لما رواه محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله قال: (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث