وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا "، وإن شئت خمسا "، وإن شئت سبعا "، كل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما " لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة) (1).
وقال الجمهور: ويكبر واحدة ثم يقول: وجهت وجهي، ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومنهم من يقتصر على هذا، قال المفيد في المقنعة: ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات.
وكذا قال الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف: في مواضع مخصوصة من النوافل، وقال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا " مسندا "، وقال: هي في أول كل فريضة وأول صلاة الليل، والوتر وأول نافلة الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول ركعتي الإحرام، وزاد المفيد الوتيرة، والذي أقول: استحباب ذلك في كل صلاة عملا بإطلاق الحديث.
وقال كثير من الجمهور: ليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مسنون لقوله تعالى (فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب) (2) وليس فيما ذكروه حجة لأن الرغبة إليه في الدعاء أتم من التكبير والقراءة ثم إن لم يكن فهو محتمل، وإذا تقرر ذلك فتكبيرة الإحرام فرض فإن نوى بها أول التكبيرات وقعت البواقي في الصلاة، وله أن ينوي بتكبيرة الإحرام ما شاء من السبع.
وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن أخف ما يكون من التكبير قال: ثلاث تكبيرات، فإن كنت إماما " أجزأك أن تكبر واحدة، وتجهر بها وتسر ستا ") (3) وعن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام استفتح الصلاة بسبع تكبيرات