الاستحباب ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر سرا "، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرأ من الأولتين من صلاة العصر سرا "، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء، وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع) (1).
فرع لو أحسن منها آية اقتصر عليها لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وهل يكررها سبعا "؟ الأشبه لا، وقال أحمد بن حنبل: نعم وللشافعي مثل القولين.
لنا ما رواه عن رفاعة بن رافع (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره) (2) فاقتصر من القرآن على ما معه ولم يأمر بالتكرار، ولو قرأ غيرها هل يجب أن يأتي بعدد آيها؟ الأشبه لا، وقال بعض الشافعية: نعم لأنها بدل، ولو أحسن بعض آية هل يجب قرائتها؟
قال بعض الجمهور: لا (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي أن يحمد الله، ويكبره ويهلله) (3) وقوله الحمد لله بعض آية ولم يأمره بتكرارها ولا اقتصر عليها وهو حسن ولو قيل: إن كان البعض ما يسمى قرآنا " أمكن لقوله عليه السلام فإن كان معك قرآنا " فاقرأ به، ولأن آية الدين لو نقصت كلمة لما خرج الباقي عن كونه قرآنا ".
وما الذي يجزي من الذكر؟ قال أحمد بن حنبل: المجزي ما علمه النبي صلى الله عليه وآله رجلا قال: (يا رسول الله لا أستطيع أن آخذ شيئا " من القرآن، فعلمني ما يجزيني فقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله