وقال أبو حنيفة: إذا قال حي على الصلاة فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر، يدل على ما قلناه رواية حفص وستأتي.
الآداب: روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس) (1).
وعن عمار الساباطي قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه، سئل فإن كان شديد الوجع قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة) (2).
وعن عمران الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين، أو بعدهما فقال: إذا كنت إماما " تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك قبلهما أذنت أو بعدهما) (3) وعن حفص بن سالم (سألت أبا عبد الله عليه السلام، قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: بل يقومون على أرجلهم قال: فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (4) وهذه الأخبار تتضمن آدابا فلا مشاحة في طرقها.
تم الجزء الأول، ويتلوه الجزء الثاني وأوله، وأما المقاصد فثلاثة، وإنما تركنا تاريخ فراغه لأن صاحبه أيده الله تعالى بنى أن يجمع الاثنين في واحد، فكانا كالكتاب الواحد فلذا تركنا بسم الله الرحمن الرحيم.