عجز عن الاضطجاع وجب أن يصلي مستلقيا " مؤميا " أيضا " برأسه، فإن لم يستطع برأسه أومأ بعينه.
وقال أبو حنيفة: يؤخر الصلاة لأن فرض السجود لم يتعلق في الأصل بالعين والقلب فلا ينتقل الإيماء إليهما كما لا ينتقل إلى اليد، ولأن الإيماء بالقلب هو مجرد النية ومجرد النية لا يكون صلاة.
لنا رواية ابن الحصين فإن لم تستطع قائما " فعلى جنبك موميا "، ولما رواه أصحابنا عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثم يؤمي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جايز، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يؤمي بالصلاة إيماءا) (1) والإيماء يقع على الإيماء بالرأس والعين أيضا.
وفي رواية محمد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا " صلى مستلقيا "، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف) (2).
وهذه يدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا " إلى الاستلقاء، لكن الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب، لأنها مسندة وهذه مجهولة الراوي، والمراد بقوله (وكذا لو عجز وصلى مستلقيا ") معناه وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا " مؤميا "، ولو عجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه، ولم يجز الإيماء، خلافا " للشافعي وأبي حنيفة لأن ذلك أتم من الإيماء وهو مجز مع