إليه هو أعلم بنفسه) (١).
والأخرى: رواية سليمان بن حفص المروزي قال: (قال الفقيه: المريض إنما يصلي قاعدا " إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما ") (٢).
والرواية الأولى أولى لأن القيام شرط مع القدرة فلا يتعين العدول إلى الصعود إلا مع التعذر، أما الثانية فليست معتبرة لأن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المشي بقدر قيامها، وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف.
مسألة: ولو وجد المصلي قاعدا " خفا " قام وأتم صلاته، وهو مذهب علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال محمد بن الحسن الشيباني: يبطل قياما " على العريان إذا وجد ساترا " في أثناء الصلاة، لنا أنه أتى بما أمر به فيكون مجزيا "، وقياسه باطل لأنا نمنع الأصل.
مسألة: ومن عجز عن القعود صلى مضطجعا " على جانبه الأيمن مؤميا "، وهو مذهب علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال الجوهري: ضجع إذا ألقى جنبه بالأرض واضطجع مثله، ومن أصحابهما من قال: يصلي مستلقيا " مستقبل القبلة لأن المريض معرض المبرء فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس ولا كذلك المضطجع.
لنا قوله تعالى ﴿الذين يذكرون الله قياما " وقعودا " وعلى جنوبهم﴾ (3) وقال المفسرون أراد به الصلاة في حال المرض، ولما رواه عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم تستطع فصل قاعدا "، فإن لم تستطع جالسا " فعلى جنبك) (4) وإذا