الشهادتين، ويشهد لقوله رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن مؤذنا " أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين، والثلاث، وأكثر من ذلك، إذا كان إماما " يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (1).
وقال الشافعي: يستحب الترجيع وهو تكرار الشهادتين في أول الأذان مرتين مرتين يخفض بالأولى صوته تعويلا على أذان أبي محذورة لكن لتكراره سبب وهو تهمته في الاقرار بالشهادتين، ذكر ذلك جماعة من أصحاب الحديث منهم، فسقط اعتبار ما ذكره.
ويكره في أذان الغداة، وغيرها الصلاة خير من النوم، قال في المبسوط:
يكره التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم، وهو قول أكثر علمائنا، وأطبق الجمهور على استحبابه في الغداة حسب، عدا الشافعي فإن له قولين، وقال أبو حنيفة: التثويب أن يقول: بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين.
احتج الجمهور بما رووه عن أبي محذورة قلت: (يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمني سنة الأذان فقال: بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) (2) لنا ما رووه عن عبد الله بن زيد (3) فإنه لم يذكر ذلك في أذانه ولا أهل البيت حين حكوا أذان الملك.
والجواب عن رواية أبي محذورة الطعن فيها من وجوه:
أحدها أن الشافعي كره ذلك وعلل بأن أبا محذورة لم يذكره.