الثاني الطعن فيه فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله خص أبا محذورة بالشهادتين سرا " ثم بالترجيع جهرا " لأنه لم يكن مقرا " بهما، وقد روى جماعتهم أنه كان من المستهزئين، يحكي أذان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: لا شئ عندي أبغض من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به (1)، ومن هذه حاله لا يعول على روايته، ولأنه لو كان مشروعا " لما اختص بنقله أبو محذورة، لأنه من الأمور العامة التي لا يخفى لو شرعت، وما قاله أبو حنيفة غير معروف.
روى معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال: ما نعرفه) (2) وقال إسحاق من الجمهور: هذا شئ أحدثه الناس، وقال أبو عيسى: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم.
وفي كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، من أصحابنا قال: حدثني عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (الأذان الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: في آخره لا إله إلا الله مرة، ثم قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، وقل:
بعد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة: الصلاة خير من النوم، إنما هو في الأذان).
قال الشيخ في الاستبصار: هو للتقية، ولست أرى هذا التأويل شيئا "، فإن في جملة الأذان حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره، لكن الوجه أن يقال: فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه.