الصادق عليه السلام.
مسألة: ويستحب الفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة خلا المغرب فإنها لا تفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، وعليه علماؤنا ومثله حكي عن أحمد بن حنبل، ولم يستحب الشافعي، وأبو حنيفة ذلك لما رووا (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) (1).
وما رووا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل بقضاء حاجته والمعتصر: هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ منه).
وروى الأصحاب عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول: (أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس، أو ركعتين) (2) وروى سيف بن عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا ") (3) وروى الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (4).
وروى ابن أبي عميرة، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن قال: (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) وقد روي الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها، روى إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (5).