قصد إفهام السائل كيفية التلفظ لا تعريف العدد، ويدل على ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين) (1) وأجمع الأصحاب على التهليل في آخره مرتان، وأطبق الباقون على المرة.
لنا ما رووه عن أنس قال: (أمر بلالا أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة) (2) ورواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: (لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى فقلنا كيف الأذان؟
فعده حتى قال آخره الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله) (3) وقول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة لا يصح الأذان مع تركها، وأطبق الجمهور على إنكاره.
لنا ما رواه الأصحاب عن أهل البيت عليهم السلام قال: (لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله أذن جبرئيل وأقام) (4) وذكروا ذلك فيهما، وفصول الإقامة مثنى مثنى، عدا التهليل في آخرها فإنه مرة واحدة، وهو مذهب الشيعة من فقهائنا ومن تبعهم، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: فصول الإقامة عشر كلمات.
لنا ما رواه الترمذي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله (فإن الإقامة سبع عشرة كلمة) ومن طريق الأصحاب ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى) (5).
ويجوز في السفر وعند العذر الإقامة مرة مرة، وكذا الأذان، رواه النعمان