فروع الأول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح وابن أبي عقيل: الإقامة واجبة على الرجال دون الأذان إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء، وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الأولى.
لنا مقتضى الأصل عدم الوجوب ولا معارض فلا وجوب، ويؤيد ذلك رواية زرارة التي سبقت، وما رواه عمر وبن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الإقامة بغير أذان في المغرب قال: ليس به بأس) (1).
فإن احتج بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) (2) وما رواه سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (لا تصل الغداة، والمغرب إلا بأذان وإقامة) (3).
والجواب: أن الإجزاء كما يجوز أن يريد الإجزاء في الصحة يحتمل الإجزاء في الفضيلة، ثم يعارضه بما رويناه من الرواية، وقال علم الهدى: أيضا " يجب الأذان والإقامة سفرا " وحضرا " والوجه جواز الاجتزاء بالإقامة في السفر، لما رواه جماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام منهم حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر، والحضر إقامة ليس معها أذان؟
قال: نعم لا بأس به).