عمران والدعاء بالمروي، ولو سجد بدل الضجعة جاز، وعن أحمد بن حنبل ليس الاضطجاع سنة.
لنا ما رووه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع) (1) وعن عايشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن). (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن خالد قال: (سألته عما أقول: إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ خمس آيات التي في آخر آل عمران وقل وساق الدعاء). (3) وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال: (صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة) (4) وقال الشيخ في التهذيب: ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة، والمشي، والكلام إلا أن الاضطجاع أفضل، ولا يجوز التنفل قبل المغرب، وذهب إلى جوازه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور.
لنا أنه إضرار بالفريضة فلا يجوز ولما رواه سيف بن عمير، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) (5) وعن أديم بن الحر عنه عليه السلام (لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة) (6) والأحاديث التي يستدلون بها قد أطرحوها المحققون منهم فتكون ساقطة.
مسألة: صلاة الضحى غير مستحبة، وأطبق الجمهور على استحبابها، لما